يبطل زواجهما ، وعليها عدة الوفاة حين بلوغ الخبر لها ، فإذا خرجت من العدة كان للرجل الثاني تجديد العقد عليها ، وإن كان الأحوط مؤكداً ترك ذلك وافتراقهما .
الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء ، خصوصاً ما كان منها معرضاً لأن يتوقف عليه حياة الإنسان كالكلية ، بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام .